هل يقع الطلاق إذا قال الرجل لزوجته: "إن زارك أحد من أهلك أو أنت زرتهم أو قابلتيهم فأنت طالق" رداً على تصرف أخيها، وهل توجد كفارة أو مخرج لهذا اليمين؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يحرم على المسلم سب أخيه أو تحقيره، ففعل أخو زوجتك محرم وعليه وطلب الصلح. أما أنت، فينبغي أن تعفو وتصفح. ولا تحمل زوجتك سوء خلق أخيها بمنعها من زيارة أهلها.
بخصوص يمين المعلقة، يقع الطلاق بوقوع المعلق عليه عند ، وإذا كان الطلاق الأول أو الثاني، يمكنك ردها، وإلا فلا تحل لك إلا بعد زوج آخر. أما ابن تيمية فيرى أنه إذا قصد التهديد ولم يقصد الطلاق، فعليه كفارة يمين فقط. وإن كنت لا تعي ما تقول بسبب الغضب الشديد، فلا يقع الطلاق. ينصح بالتوجه للجهات الشرعية المختصة بالأحوال الشخصية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/69397
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 69397
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي