هل يجب على المصاب بالعين أخذ الوضوء ممن أُعجبوا بفعاله أو عرفوا بقدراته، أم لا يلزمه ذلك لعدم معرفة من أصابه تحديدًا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يشرع الاستغسال للعائن إذا تيقن أو غلب الظن بمن أصاب بالعين، بأن يؤخذ وضوؤه ويصب على المعين، وقد ثبت ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر عامر بن ربيعة بالاغتسال لسهل بن حنيف. وإذا عرف العائن فإنه يقضى عليه ؛ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وأنه نشرة ينتفع بها، وتكون العين مع الإعجاب بغير حسد. أما عند الشك في الإصابة بالعين أو الشك في العائن، فلا ينبغي تتبع الشكوك، ويكتفى بالرقى الشرعية من الكتاب مع على الله وحسن الظن به والدعاء.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/161944
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 161944
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي