العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم شهادة شخص لم يحضر الواقعة بأن الضابط افترى على المتهم، وهل تعد هذه الشهادة من الزور رغم أنها لإنقاذ المتهم ولا يقع ضرر على أحد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل هو تحريم شهادة الزور، إلا لضرر معتبر لا يمكن تفاديه إلا بها. فيجوز الكذب لتفادي الضرر إذا كنت متأكدًا من براءة العم بناء على سماع ذلك من ثقات. أما إن كنت لا تعلم حقيقة حاله، أو علمت أنه ضُبط ومعه المخدر، فلا تجوز الشهادة له. الشهادة لا تجوز إلا بما علمته وتيقنت من صحته بناءً على مشاهدة أو سماع معتبر؛ لقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ وقوله تعالى: ﴿وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا﴾.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
144341
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي