هل يُعدّ إدلاء الشاهد بمعلومات غير مؤكدة حول وجود شخص في مسكنٍ شهادةَ زور، وما هو السبيل للتكفير عن هذا الذنب؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا تجوز الشهادة إلا بما عَلِمَ الشاهدُ وتيقَّنَه، لقوله تعالى: "إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ"، وقوله: "وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ"؛ ويدل على ذلك قول ابن عباس -رضي الله عنهما-: "سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشهادة، قال: هل ترى الشمس؟ قال: نعم، قال: على مثلها فاشهد، أو دع". من الذنب تكون بالإقلاع عنه والندم والعزم على عدم العودة إليه، ورد المظالم إلى أهلها. والتوبة من شهادة الزور تتضمن التخلص من آثارها ورد الحقوق لأصحابها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/118047
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 118047
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي