هل يُستدل من قولي النبي صلى الله عليه وسلم "اذكروا الفاسق بما فيه، يحذره الناس" و "لا غيبة لفاسق" على جواز التشهير بكل فاسق، كبائع الخمر المسلم في محطات الوقود، لمنع المسلمين من التعامل معه، أم أن ذلك يقتصر على حالات خاصة كالمشورة في النكاح أو الشراكة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ملخص الجواب:
ذكر الأحاديث التي تجيز ذكر الفاسق والتحذير منه إن صحّت، حيث يُستثنى من الستر عليه المجاهر بفسقه، إن كان في ذلك مصلحة شرعية كالزجر والتحذير. كما يجوز غيبته بقصد النصيحة له أو لغيره لبيان حاله، أو للزجر عن صنيعه، لا لقصد الوقيعة فيه. وذكر النووي أن من أحوال جواز أن يكون مجاهرا بفسقه أو بدعته.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/132561
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 132561
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي