هل يمكن أن تُعاقب الأخت بذنب أخيها وتهاونه في الدين؟
إذا اتهم الأخ البنات بالفاحشة صراحة أو ضمنًا فهو قذف، وإن ذكر مساوئهن في غيابهن فهو غيبة، وإن نسب إليهن ما لم يفعلن فهو بهتان، وتشاركه زوجته الإثم بنشرها هذه الأمور.
عدم أداء من أخطر الذنوب، ويجب نصحهما بالحكمة والموعظة الحسنة وتذكيرهما بخطورة أفعالهما.
لا يجوز الإصغاء لهما، ويجب الإنكار عليهما ومفارقة مجلسهما إن لم ينتهيا، لقوله تعالى: "وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللّهِ يُكَفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ إِنَّ اللّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا." (النساء:140).
لا يعذب الله نفسًا بذنب غيرها، لقوله تعالى: "كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ" (المدثر:38) وقوله: "وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى" (الأنعام:164).
لكن يمكن المؤاخذة عند الاستماع دون نصح، وإذا قمت بواجب النصح فأنت في مأمن بإذن الله، لقوله تعالى: "فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ." (الأعراف:165).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/107940
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 107940
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي