ما حكم استعمال وسائل منع الحمل لتوزيع الدخل على عدد أقل من الأولاد وزيادة نصيب كل منهم من النفقة والرعاية، وبسبب صغر مساحة السكن، وما هي الوسيلة المثلى لمنع الحمل وضوابط استعمالها؟
حثَّ الرسول صلى الله عليه وسلم على الزواج بالمرأة الولود، لما فيه من تكثير النسل الذي يعزز الأمة، قال صلى الله عليه وسلم: "تزوجوا الولود الودود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة". وقد تكفّل الله برزق كل مولود، قال تعالى: (وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها)، ولا يعتبر ضيق السكن أو قلة الراتب مبرراً للامتناع عن الإنجاب.
وتنقسم موانع الحمل إلى قسمين: 1. موانع دائمة: لا يجوز استخدامها إلا إذا كان الإنجاب يهدد حياة الأم بخطر داهم، بشهادة طبيب ثقة. 2. موانع مؤقتة: يجوز استخدامها عند أو ، كمرض الزوجة أو ضعفها، فقد كان الصحابة يعزلون ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وتختلف الوسيلة المثلى لمنع الحمل من امرأة لأخرى، ويُرجع في ذلك إلى الطبيب المختص.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/38174
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 38174
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي