العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للزوج أن يطلق زوجته التي لم يكن راغباً فيها منذ الخطوبة لوجود عيوب يكرهها، مع العلم أنه تعرض لسحر تسبب في عدم طاقته لها، وأن أهله أجبروه على الزواج منها، وهو لا يزال لا يرغب فيها بعد انتهاء مفعول السحر، ولا يريد الإنجاب منها وهي تريده، وهي لا تريد الطلاق؟ وهل يأثم بطلاقها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لغير حاجة ، وقد قال بعض العلماء بحرمته. إذا أردت طلاق زوجتك لتضررك من عيوبها فلا إثم عليك، أن تصبر عليها ما دامت معاملتها جيدة. قد يكون سبب النفور منها السحر، لكن لا يجوز اتهام أحد به دون بينة. علاج السحر ميسور بالمحافظة على الأذكار والرقى. وجود المودة والألفة يحتاج والتغافل، والنظر إلى الجوانب الطيبة. قال تعالى: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا)، وقال صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِىَ مِنْهَا آخَرَ». الإنجاب حق مشترك للزوجين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
99760
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي