العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمرأة طلب الطلاق أو إجراء عملية جراحية لدى طبيب رجل إذا رفض زوجها إكمال علاجها للإنجاب في بلد آخر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل أن تداوي المرأة المرأة، ويجوز للرجل مداواة المرأة عند أو ، وعليه فلا حرج في إجراء العملية عند طبيب إن دعت لذلك ضرورة أو حاجة، وينبغي تحري الطبيب الثقة ذا والخبرة.

إذا منع الزوج زوجته من إجراء العملية، فالأصل وجوب طاعته وانتظاره ما لم يترتب على الانتظار ضرر، ولا يجوز للمرأة طلب إلا لمسوغ شرعي، ومنع الزوج ليس مبيحًا لذلك ما لم تتضرر الزوجة، وفي حال تضررها يجوز لها طلب الطلاق للضرر، مع النصيحة وعدم التعجل.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
122711
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي