هل يجوز إعطاء الزكاة لرجل معسر وزوجته مريضة بالسرطان وهو من الأقارب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
مذهب العلماء أن الزوج لا يلزمه نفقة علاج زوجته، وعليه فإن لم تجد المرأة ما يكفي لنفقات علاجها، ولم يكن أقاربها ممن تجب نفقتهم قادرين على دفعها، فيجوز دفع إليها لهذا الغرض، ويجوز لها توكيل زوجها بقبضها وإنفاقها في علاجها.
أما الزوج فلا يملك مال الزكاة إلا إذا كان من الفقراء المستحقين لها، وإن قلنا بوجوب نفقة علاج زوجته عليه (وهو قول ابن عبد من المالكية)، فيجوز تمليكه الزكاة في هذه الحالة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/108370
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 108370
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي