هل يجوز للمرأة المتوفى عنها زوجها الخروج من بيتها أثناء العدة للعلاج خارج بلدها إذا كانت حالتها تستدعي عملية قسطرة سريعة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب على المعتدة ملازمة بيت الزوجية حتى انقضاء عدتها (أربعة أشهر وعشراً لغير الحامل، ووضع الحمل للحامل)، ويجوز لها الخروج للضرورات كالمعيشة والعلاج إذا لم تجد من يقوم بها، لقوله تعالى: "فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ". وإذا أمكن إجراء العملية في مستشفى قريب تعود منه سريعاً، فلا تسافر لمكان بعيد يستدعي مكوثاً طويلاً، إلا إذا لم يكن ذلك ممكناً، فلا حرج عليها في السفر دفعاً للمشقة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/61079
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 61079
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي