العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الزوجة التي تذهب إلى الندوات والمحاضرات دون علم زوجها وموافقته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها إلا بإذنه، والأصل أن النساء مأمورات بلزوم البيوت، لقوله تعالى: (وقرن في بيوتكن)، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وأقرب ما تكون بروْحة ربها وهي في قعر بيتها". وأما ما لا بد لها منه كالخروج لكسب إذا أعسر بها الزوج، أو للطبيب للعلاج، أو لسؤال فقيه إذا لم يكفها زوجها السؤال، فيجوز لها ذلك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
33789
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي