ما حكم الشرع في رجل حلف على زوجته بالطلاق الثلاثة ألا تنزل من البيت، وهي الآن مريضة وبحاجة للذهاب إلى الطبيب؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أهل العلم على أن المعلق يقع بحصول المعلق عليه، فإذا علّق الزوج طلاق زوجته ثلاثًا بنزولها من البيت، ونزلت، وقع الطلاق ثلاثًا عند الجمهور، وتحرم عليه حتى تنكح زوجًا غيره. وذهب شيخ ابن تيمية ومن وافقه إلى أنه إذا قصد الزوج التهديد أو المنع ولم يقصد الطلاق لزمته كفارة يمين، وإن قصد الطلاق لزمته طلقة واحدة. وتنبه إلى أن نية الزوج في تعليق الطلاق قد تخصصه، فإذا نوى ألا تخرج لغير العلاج، أو لمدة معينة، أو كان المحلوف عليه خروجًا مخصوصًا، فلا حنث عليه بخروجها للعلاج أو بعد انقضاء المدة، أو لغرض غير المحلوف عليه؛ لأن تخصص اليمين وتزيل الحنث.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/114245
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 114245
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي