العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من قطع شهوته بالأدوية لعجزه عن الزواج والصوم، واتجه للعبادة والعمل، وهل يأثم بذلك أم يؤجر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ينصح السائل بقدر الاستطاعة، وتقليل الطعام والاكتفاء بما يقيم الصلب، مع غض البصر والبعد عن الفتن، والاستعانة بالله والإلحاح في دعائه وذكره، ومصاحبة الصالحين. وإن لم يكف ذلك، فلا حرج في تناول دواء يخفف الشهوة دون قطعها بالكلية، إذ يحرم تناول دواء يقطع الشهوة بالكلية. وتزول كراهة تفتير الشهوة مع ، وقد استدل بعض العلماء بحديث "ومن لم يستطع فعليه بالصوم" على جواز التعالج لقطع الباءة بالأدوية، وينبغي أن يحمل ذلك على دواء يسكن الشهوة دون ما يقطعها أصالة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
179939
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي