ما هو رأي الشرع في وضع شركة الزوج المتوفى، وهل يحق للأرملة وابنتها الحصول على دخل منها، وهل يجوز لوالد الزوج أن يأخذ أثاثًا من الشركة للاستعمال الشخصي، مع العلم أن هناك تعاونًا ماليًا متبادلًا بين الزوج ووالده في حياته؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الزوجة ترث الثمن من تركة الزوج لوجود ولد، والبنت ترث النصف، ولكل من الأبوين السدس، وما بقي فللأب تعصيبًا، ولا شيء للأخوات. يجب الرجوع في مسائل نظرًا لتعقيداتها المحتملة ووجود ديون أو وصايا أو ورثة آخرين لم يذكروا. لا يجب على الأب تزويج الابن أو علاجه بعد سقوط نفقتهم، ويعتبر ما أنفقه تبرعًا. مساعدة الزوجة لزوجها في تتطلب الرجوع للقضاء الشرعي لإثبات الاستحقاق. على ولي الصغير التصرف في ماله بما تقتضيه مصلحته. لا يحق للأب استغلال شيء من الشركة لخاصة نفسه أو أغراضها للاستعمال الشخصي إلا ما كان من حصته في الإرث. لا حرج في التراضي على طريقة لإدارة الشركة بما لا يخل بحق البنت الصغيرة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/147938
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 147938
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي