ما هي حقوق الزوجة في أثاثها ومؤخرها ومتعتها، وهل ما باعته من ذهب بناتها يعتبر سرقة إذا لم يكن ملكًا لها، وذلك بالإضافة إلى بيعها للشبكة التي جرى العرف بأنها لا تمتلكها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان السائد أن الشبكة مال للزوج، فهي مجرد إعارة عند الزوجة، فلا يجوز لها التصرف فيها إلا بإذنه. بيع الأم ذهب بناتها يجوز برضاهن، ولا يجوز بغير رضاهن إلا (مأكل، مشرب، علاج، مسكن). وحقوق المطلقة سبق تفصيلها في فتاوى سابقة. ويوصى الزوج بمحاولة إصلاح العلاقة الزوجية وعدم الاستجابة لوساوس الشيطان.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/56517
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 56517
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي