هل مكوث الأرملة في بيت الزوجية الأول ضرورة شرعية، أم يجوز لها المكوث في بيت آخر تملكه العائلة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يلزم المعتدة البقاء في البيت الذي فارقها زوجها فيه حتى تنقضي عدتها، وهو أربعة أشهر وعشرة أيام للمتوفى عنها، ويكون البيت الذي بالمستثمرة هو محل الإحداد. ويجوز لها الخروج أو التي لا تجد من يقوم بها عنها، كالعلاج وشراء اللوازم، أو إذا كان البيت غير صالح للسكن أو غير آمن، فتنتقل لبيت آخر تتوفر فيه وسائل الأمن والاستقرار، مع التزامها بأحكام الحداد.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/45847
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 45847
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي