العودة إلى البحث
السؤال

هل يأثم الزوج بمنع زوجته من الحمل، خوفًا من الكشف عليها عند طبيب رجل بسبب ندرة الطبيبات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الإنجاب حق للزوجين، ولا يجوز لأحدهما منع الآخر منه إلا لعذر شرعي معتبر. وليس وجود غالب أطباء النساء والتوليد من الرجال عذراً لمنع الزوجة من الإنجاب، لعدة اعتبارات: فقد لا تحتاج المرأة لمقابلة طبيب نساء وتوليد، بل قد يكفي طبيبة عمومية أو قابلة. وإن احتاجت، فقد توجد طبيبة متخصصة. وعلى فرض عدم وجود طبيبة، فقد رخص الفقهاء للمرأة التداوي عند طبيب رجل أو الشديدة بضوابط شرعية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
125528
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي