العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للابن التصرف في باقي راتب أمه المقعدة التي لا تدرك، بإنفاقه على بيته والتصدق منه عنها وعن والده، وهل يحق لزوجة الابن المطالبة بنصيب من هذا الراتب مقابل خدمتها لأم زوجها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الخرف اضطراب دماغي يؤثر على الأنشطة اليومية، وحكم الخرف في الأحكام الشرعية كحكم المجنون، ويُحجَر على الخرف في ماله بمنعه من التصرف فيه، ويجب على ألا يتصرف في مال المحجور إلا بما فيه مصلحته، ويجب الإنفاق على المحجور بالمعروف دون إسراف أو تقتير. يجوز الإنفاق على الأم الخَرِفة من معاشها لطعامها ودوائها وحفاظاتها، ولا يجوز للأولاد أخذ شيء من مالها لأنفسهم، لكن يجوز استئجار من يخدمها من مالها. خدمة الابن لوالده واجبة عليه ولا يجوز له أخذ أجرة عليها، أما الزوجة أو زوجة الأخ فيجوز لهما تقاضي أجرة على خدمة الأم، وما فاض من مالها بعد نفقتها وخدمتها يبقى لها ثم يكون تركة بعد وفاتها، وما أُخذ من مالها بغير حق يجب إرجاعه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
16497
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي