ما حكم أخذ الابن لراتب والدته التقاعدي كاملاً للإنفاق على نفسه وأسرته ووالدته المريضة، مع العلم أنه عاطل عن العمل ومتفرغ لرعايتها، وأن راتبه التقاعدي لا يكفي لتغطية احتياجاته واحتياجاتها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المصاب بالزهايمر يُحجر عليه في ماله، ويتولى أمره القاضي أو أولاده كأمناء، ولا يجوز التصرف في ماله إلا بما فيه مصلحته، وعليه الإنفاق بالمعروف. خدمة الوالدين واجبة على الأبناء جميعًا بأنفسهم أو باستئجار من يخدمهما، ولا يجوز للأبناء أخذ أجرة على هذه الخدمة. لا تلزم الزوجة خدمة والدة زوجها، ويجوز لها أخذ أجرة على ذلك من مال المخدومة. إذا تفرغ الابن لخدمة والدته وكان فقيراً، جاز له أن يأخذ نفقته ونفقة عياله من مال والدته بالمعروف.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/29534
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 29534
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي