هل يُعدّ الكسب المادي من اشتراك الزبائن في مجموعة تسويقية حلالًا، مع العلم أن المشترك يدفع مقابل دخول المجموعة، ولا يؤخذ مال من التاجر أو على المنتج، ولكن قد تتضمن المجموعة منتجات لم يُتحقق من محتواها بالكامل، كوجود كتاب واحد محرم المحتوى ضمن مجموعة كتب معروضة، علمًا بأن صاحب المجموعة لا يقرأ كل المنتجات المعروضة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز التسويق للمنتجات على وسائل التواصل وأخذ عمولة معلومة من الزبائن بشرطين: أن تكون المنتجات مباحة، لقوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ)، وأن تكون العمولة معلومة جنساً وقدراً.
وإذا كان المنتج يشتمل على مفردات، تكفي غلبة الظن في كونه مباحاً ما دام أصله مباحاً ولا يدعو إلى رذيلة، لتعذر اليقين، كما ورد في الشرع أن "مَا لَا طَرِيقَ إلَى مَعْرِفَةِ حَقِيقَتِهِ: يُبْنَى فِيهِ عَلَى أَكْثَرِ الرَّأْيِ".
والحاصل: لا حرج في جهل مفردات المنتج ما دام أصله مباحاً وغلب على الظن سلامته من .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/191159
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 191159
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي