العودة إلى البحث
السؤال

ما الحكم الشرعي في إصدار بطاقة ائتمان غير مغطاة (credit card) للاستفادة منها عند الحاجة القصوى مع نية السداد الفوري، وما الفرق الفقهي بين عرضين من بنكين مختلفين أحدهما إسلامي والآخر ربوي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

وجود شرط غرامة تأخير السداد في بطاقات الائتمان يكفي للمنع منها، حتى مع نية السداد المبكر، إلا لحاجة معتبرة. وقد نص قرار مجمع الإسلامي على أنه: "لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة، ولا التعامل بها، إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية، حتى ولو كان طالب البطاقة عازماً على السداد ضمن فترة السماح المجاني".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
173612
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي