ما حكم بيع مواد الزينة، وما الحكم إذا كانت عليها صور لنساء متبرجات أو صور مرسومة لهن؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز بيع مواد التجميل والزينة إذا لم تكن نجسة أو مشتملة على مادة نجسة. وإذا كانت مواد الزينة وأدواتها مما يوضع في البيوت أو السيارات، فيجب أن تكون خالية من المجسمات ذات الدلالات الدينية وصور ذوات الأرواح. أما بيع المواد التي عليها صور نساء متبرجات، فإن كانت الصور على الأغلفة التي تُرمى، فهذا مما عمت به البلوى. وإن كانت صور النساء الفاتنة مقصودة لذاتها، فلا يجوز الاتجار بها، لأن ذلك من إشاعة المنكر ونشر الرذيلة وإثارة الشهوات، قال تعالى: (إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة….).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/32349
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 32349
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي