هل الزيادة في قيمة وثائق استثمارية بالبورصة، والتي بيعت بأقل من سعر شرائها الأصلي بعد فتوى بحرمة التعامل بها، تعد مالًا حرامًا الانتفاع به، أم هي استعادة لجزء من رأس المال الأصلي؟ وهل يمكن اعتبار الخسارة الحاصلة في هذه الوثائق مطهراً لمال ربوي مختلط بها، أم يجب إخراج المال الربوي منفصلاً؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا اعتقدت السائلة حرمة التعامل في البورصة المصرية وجب عليها سحب أموالها، وإذا كان سعر بيع الوثائق مساويًا أو أقل من رأس المال الأصلي فلا حرج في الانتفاع به كله.
أما عن المال الموروث، فإذا كان هناك شك في حرمته، فيبقى الأصل وهو حله. أما إذا تيقن حرمة المال كله، فلا يجوز للوارث الانتفاع به ويجب إنفاقه في وجوه البر. وإذا كانت الحرمة محصورة في نسبة معينة، فيجب إخراج هذه النسبة فقط.
وإذا علم وجود نسبة حرام مجهولة ، اجتهد الوارث في تقديرها. فإن خفي الأمر تمامًا، يمكن جعل المال نصفين، يورث نصفه ويخرج نصفه. ولا تصح جعل الخسارة التي حصلت في مقابل الجزء إخراجه لتطهير المال، بل يجب إخراجه من جملة المال بحسب نسبته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/109397
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 109397
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي