هل بيع بضاعة بعضها مقلد، وبعضها مشكوك في كونه مقلدًا، يُعد من الأكل الحرام؟ وماذا يجب فعله بعد سنتين من هذا البيع؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يحرم الاعتداء على العلامات التجارية والأسماء التجارية للشركات بتقليدها؛ لأنه تزوير وتعدٍ على حقوق الشركات المالية المعتبرة شرعًا. فإذا بيعت بضاعة مقلدة، حتى لو بُيّن للمشتري أنها ، فالثمن حلال للبائع، لكن يجب عليه دفع حق المعتدى عليها، أو طلب الإبراء منها. وإن تعذر إيصال الحق، يُصرف في مصالح المسلمين العامة، أو للفقراء والمساكين. أما بيع البضاعة المشكوك في تقليدها، فلا حرج فيه ما لم يغلب على الظن كونها مقلدة. عدم العلم بحرمة يرفع إثم التعدي المتعمد، لكن لا يرفع ضمان الحق. أما بيع البضاعة المقلدة على أنها أصلية، فهو غش للمشتري واعتداء على حق الشركة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/171724
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 171724
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي