هل تجب الزكاة على العقارات غير المستثمرة، والمؤجرة بإيجار زهيد، والفارغة، والمستخدمة لسكن الأبناء، وهل إخراج 2.5% من الأرباح التجارية للمتجر كافٍ للزكاة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب في الأراضي والبيوت المعدة للتجارة كزكاة ، وفي الأجرة إذا بلغت نصابًا وحال عليها ، أما المعد منها للاقتناء والسكن فلا زكاة فيه. وتجب الزكاة في المحل التجاري إذا بلغت قيمة ما يُعد فيه نصابًا وحال عليها الحول، ومقدار الزكاة هو ربع (2.5%).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/79881
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 79881
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي