العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على العقارات غير المستثمرة، والمؤجرة بإيجار زهيد، والفارغة، والمستخدمة لسكن الأبناء، وهل إخراج 2.5% من الأرباح التجارية للمتجر كافٍ للزكاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب في الأراضي والبيوت المعدة للتجارة كزكاة ، وفي الأجرة إذا بلغت نصابًا وحال عليها ، أما المعد منها للاقتناء والسكن فلا زكاة فيه. وتجب الزكاة في المحل التجاري إذا بلغت قيمة ما يُعد فيه نصابًا وحال عليها الحول، ومقدار الزكاة هو ربع (2.5%).

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
79881
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي