العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على من لديه سيارة معروضة للبيع للاستخدام الشخصي إذا حال عليها الحول؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ذهب الفقهاء إلى وجوب في بشرطين: أن يملكها بفعله كالشراء أو ، وأن ينوي بها التجارة عند تملكها. وذهب بعض أهل العلم إلى أن وحدها تجعل العرض للتجارة، حتى لو ملكه بغير فعله أو نيته لم تكن للتجارة. وقد رجح الشيخ ابن عثيمين هذا القول الأخير، مفرقًا بين من يبيع بنية التجارة والتكسب، وبين من يبيع لرغبته عن الشيء دون نية التجارة، فالأول عليه الزكاة والثاني لا زكاة عليه. بناءً عليه، إذا كان بيع السيارة لرغبة عنها فلا زكاة فيها، وإن كان للتجارة والتكسب فعليك الزكاة بعد حول من نية التجارة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
13873
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي