العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة في السلع المعدة للاستعمال الشخصي والتجارة معًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

السلع المُقتناة للاستعمال الشخصي (أموال القنية) لا زكاة فيها، إلا إذا نوى بها التجارة بقصد التكسب والتربح، وليس لمجرد لأي سبب آخر.

أما إذا اشترى شيئًا بنية التجارة والاستعمال معًا، فهناك حالات: 1. إذا كان أصل الشراء للقنية مع نية البيع إن وجد ربحًا مناسبًا، فلا زكاة فيه؛ لأن نية القنية هي الأصل. 2. إذا كان أصل الشراء للمتاجرة والتربح، واستخدمها لحين البيع، فتجب فيها زكاة ؛ لأن نية التجارة هي الأساس. 3. إذا اجتمعت نية القنية (كالاستعمال أو التأجير) مع نية التجارة، يوجب فيها؛ لأن نية التجارة مجزوم بها. 4. إذا اشترى شيئًا للاستعمال أو التأجير، ونوى بيعه لاحقًا لانتهاء أو الاستبدال، فلا زكاة عليه؛ لعدم وجود نية التجارة والتربح.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
13292
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي