العودة إلى البحث
السؤال

هل تجوز التجارة في بضاعة اشتراها صاحبها بمال حرام، على أن أتولى بيعها وآخذ نصف رأس المال والربح؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

بما أن البضاعة اشتُريت بمال حرام، فلا يجوز التعامل مع المشتري فيها بأي معاملة، ولا قبولها بتبرع، لأن هذا المال هو عين المال .

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
50307
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي