هل تجوز التجارة في بضاعة اشتراها صاحبها بمال حرام، على أن أتولى بيعها وآخذ نصف رأس المال والربح؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
بما أن البضاعة اشتُريت بمال حرام، فلا يجوز التعامل مع المشتري فيها بأي معاملة، ولا قبولها بتبرع، لأن هذا المال هو عين المال .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/50307
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 50307
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي