هل تجوز المتاجرة بتذاكر القطار وبيعها بسعر أعلى من ثمنها الأصلي، وهل يقع إثم على من يبيع تذكرته بسعر شرائها إذا علم أن المشتري سيعيد بيعها بسعر أعلى؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل في والشراء الحل، لقوله تعالى: (وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ )، ولكن يحرم بيع السلع المدعومة والمخصصة للاستهلاك لمن يتاجر بها، لأن ذلك يفوت مقصد الدعم الحكومي، ويلحق الضرر بالمحتاجين، ويزيد الأسعار، ويخالف تعليمات ولي الأمر. فلا يجوز المتاجرة بتذاكر القطارات المدعومة، ويجب على من اشترى تذكرة أن يستعملها بنفسه أو يبيعها بسعرها الأصلي لمن يحتاجها فعلاً، ولا يجوز بيعها بأكثر من ثمنها، أو بيعها لمن يعلم أنه سيتاجر بها، لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان. أما إذا اضطر الشخص لشرائها بسعر أعلى من المتاجرين فلا حرج عليه، والإثم يقع على البائع.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19543
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 19543
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي