هل يجوز بيع تذاكر تم شراؤها مع الموافقة على شرط عدم إعادة البيع، وهل المال المكتسب من ذلك حرام، خاصة وأن الجميع يتصرف بهذه الطريقة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف العلماء في مسألة اشتراط عدم بيع المشتَرى على ثلاثة أقوال: بطلان (مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي)، بطلان الشرط دون البيع (المشهور من مذهب الحنابلة)، وصحة البيع والشرط (رواية في مذهب أحمد اختارها ابن تيمية وابن القيم).
والأقرب في المسألة هو التفصيل؛ فإذا كان الشرط يترتب عليه مصلحة للعاقد (المشتري) أو للمبيع، فهو جائز وصحيح، أما إذا كان لمجرد التضييق على المشتري فلا يجوز. وقد أيّد هذا التفصيل الشيخ ابن عثيمين.
وبناءً عليه، إذا كان للجهة البائعة مصلحة في وضع هذا الشرط، فيجب الوفاء به، ولا يجوز للمشتري بيع ما اشتراه أو التربح من بيعه. وأي ربح أُخذ من ذلك لا حق له فيه فيتصدق به، ويحتفظ برأس ماله فقط.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18161
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 18161
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي