هل تجوز تجارة المحروقات (كالبنزين والديزل) المحرمة من الدولة، خاصة إذا كانت برخصة مزورة وتؤدي للسجن والغرامة بتهمة الغش والتهريب، وهل يجوز توجيه عائداتها لمصالح المسلمين كبناء المساجد والزكاة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز للإنسان التجارة في ممتلكاته الخاصة من بنزين وديزل ما لم يتعرض للخطر أو الضرر العام، لقوله تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ ).
أما أموال الدولة فلا يجوز بيعها أو شراؤها إلا بإذنها. وتزوير الرخص لا يحل ، ويزداد الإثم إذا ترتب عليه ضرر.
كما لا يجوز تبرير الكسب الحرام بحجة بناء المساجد أو المرافق العامة؛ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيباً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/35855
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 35855
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي