العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب إخراج زكاة المال والتجارة مالًا، أم يجوز إخراج جزء منها في صورة توزيع لحم أو شراء أجهزة لدور الأيتام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يصح دفع من غير الصنف الذي وجبت فيه إلا بشروط. ويجب تمليك الزكاة لمستحقيها، فيصح شراء اللحم وتمليكه لهم إذا كانوا بحاجة إليه، إعطاؤهم إياها نقداً. ولا يصح دعوة الفقراء إلى طعام مطبوخ لعدم التمليك، ولا شراء ثلاجة لدار أيتام من الزكاة لنفس ، ولأنها قد يستفيد منها غير المستحقين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
37611
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي