العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز العمل في متجر يُؤجّر جزء منه لبيع لحم الخنزير ومشتقاته، وهل يجوز تأجير هذا الجزء من الأساس؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز تأجير مكان لبيع المحرمات كالخنزير؛ لما فيه من الإعانة على الإثم والعدوان، قال تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". إن علم المؤجر أن المستأجر سيبيع الخنزير، فقد أخطأ وعليه ، ولا تحل له الأجرة. وإن جهل ذلك، فتبقى جائزة، وعليه في فسخ العقد أو الاحتساب على المستأجر وعدم تجديد العقد. أما العمل في المتجر في تجارة مباحة ومستقلة عن المحرمات فحلال، ويجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للبائع ولعمك إن لم يسع لفسخ الإجارة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف ".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
139370
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي