العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الكذب في المعاملات المالية (كسعر تحويل العملة أو الجمركة) للحصول على مقابل مادي يغطّي خسارة الدخل الناتج عن القوانين الجديدة التي قلّصت فرص الاستيراد، ورفض الشريك زيادة الإيجار، مع العلم بأن التجارة تتم عن طريق تأجير السجل التجاري، ويبيع المستأجر الرخص التي لا تعطى إلا للمستورد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

قبل السؤال عن حكم الزيادة، يجب معرفة حكم تأجير السجل التجاري ابتداءً. بافتراض جواز تأجير السجل التجاري، لا يجوز للسائل الزيادة في المبالغ التي يأخذها البنك أو في ثمن تحويل العملة أو الجمركة، لما في ذلك من الكذب والغش وخيانة وأكل المال ، لقوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل"، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من غش فليس منا"، و"إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه"، و"كل المسلم على المسلم حرام: دمه، وماله، وعرضه"، و"من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
195281
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي