العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للأخت بيع حصتها من الميراث لإخوتها، وهل يُعدّ طلب الإخوة منها بيع حصتها حرامًا إذا كانت تماطل في البيع وتفضل استلام الإيجار؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للوارث بيع حصته بشرط التراضي، لقوله تعالى: ﴿إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾، وحديث: «إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ». فإذا رضيت الأخت ببيع نصيبها فلا حرج، أما إذا كانت تماطل فلا يجوز إجبارها، ولا ينبغي الإلحاح عليها. وينبغي عليها وإعانتها، فبقاؤها تستفيد من الإيجار أولى من بيع حصتها، لا سيما مع زوجها المسرف الذي قد يبدد ثمن حصتها. الخلاصة: لا يصح إلا بالتراضي، فلا تلحوا على أختكم، وانظروا في مصلحتها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
16685
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي