هل يجوز للتَّاجر بيع بضاعة ليست طبيعية بنسبة 100%، وإخبار المشتري بحقيقة الأمر، وذلك بسبب لجوء جميع العملاء لتجار آخرين يغشون التجارة، مما أثَّر على حركة البيع لديه، خاصة مع عدم امتلاكه وظيفة أخرى، فهل يندرج هذا تحت قول الله تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز الغش في البضاعة، ويجب بيان مقدار الغش للمشتري، ولا يكفي الكلام الموهم.
قال ابن تيمية -رحمه الله-: "إذا لم يعلم مقدار الغش في أي شيء، فإنه ينهى عن بيعه".
تبرير الغش لا وجه له، فالضرورة المبيحة هي بلوغ الهلاك أو قربه، أو مشقة لا تحتمل إلا بضرر كبير.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/195141
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 195141
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي