العودة إلى البحث
السؤال

هل يدخل التسويق الإلكتروني للمنتجات -مع عدم امتلاكها حقيقة وشرائها لاحقًا بعد الدفع من المشتري- في عقد السلم، أم بيع ما ليس عندي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يملك السائل السلعة عند العقد، وهذا منهي عنه شرعًا، إلا إذا كان من باب بشروطه، وهي: تسليم رأس المال في مجلس العقد، ووصف السلعة وصفًا دقيقًا يزيل الجهالة عنها، وأن تكون دينًا لا عينًا.

ولا ينطبق هذا على طريقة عمل السائل؛ لأن الزبون يسلم الثمن لشركة "شوبيفاي" وليس للبائع، وهذه ليست وكيلًا عن البائع، بل هي وسيط. كما أن قبول في عقد السلم مختلف فيه بين الفقهاء.

ويوجد محذور شرعي آخر، وهو جمع شركة "شوبيفاي" بين الأجرة الشهرية ونسبة من المبيعات، وهو ما لا يجوز عند أهل العلم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
162951
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي