العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعدّ أخذ ربح المال من التاجر نفسه -في حال توقف العمل بالمبلغ المستثمر لديه في تجارة قطع غيار السيارات- ربا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز إعطاء المال لمن يتاجر به على أن يكون الربح بينهما حسب الاتفاق، وتسمى هذه المعاملة "". ويشترط لجواز المضاربة ألا يضمن العامل رأس المال إلا في حال التعدي أو التقصير، وألا تكون نسبة الأرباح محددة بمبلغ مقطوع أو نسبة من رأس المال، بل تكون نسبة شائعة من الأرباح الفعلية، كالربع أو الثلث، لأن تحديد مبلغ مقطوع أو نسبة من رأس المال يحول المعاملة إلى ربا. فإذا لم يكن هناك ربح فلا يجوز أخذ أرباح، وتعتبر هذه المعاملة حيلة على . لذا يجب إما تصفية وسحب رأس المال، أو معرفة الأرباح الحقيقية وتقسيمها، فإذا لم تكن هناك أرباح فلا حق في المال المأخوذ.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
29831
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي