كيف ترتبط قاعدة "لا ضرر ولا ضرار" بخصائص المعاملات المالية الإسلامية، وتحديداً خاصية العدل الكامل، مع ذكر مثال؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
القاعدة المذكورة (لا ضرر ولا ضرار) حديث صحيح، وهي قاعدة فقهية عظيمة تدخل في فروع كثيرة، وترتبط بالمعاملات المالية في على أساس التراضي وتبادل المنافع دون ضرر لأحد، مصداقًا لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ". وقد حرم الإسلام والرشوة والغش والتدليس وكتم العيب؛ لما فيها من ضرر على المتعاملين والمجتمع، ولتحقيق العدل التام.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/93448
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 93448
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي