ما حكم الأموال المكتسبة من بيع وشراء الدولار والعملات الرقمية عبر البريد، مع العلم بتأخر استلامها، وبوجود ربا النسيئة في بعض المعاملات، ورغبة السائل في التخلص من المال الحرام وقضاء الدين؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يشترط لجواز التجارة في العملات التقابض وعدم التأجيل. ويكون التقابض حسيًا أو حكميًا. فإن تمت المتاجرة بالعملات دون مراعاة شرط التقابض مع العلم الشرعي، إلى الله. أما المعاملات الماضية وما اكتُسِبَ بسببها، فيُرجى أن يسعك العمل بقول بعض أهل العلم بصحة تملكك لهذه الأموال، مع وجود خلاف في حكم تملك المقبوض بعقد فاسد لمن يعلم فساده.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/167068
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 167068
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي