العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم التعامل بنظام الهامش بالصورة المذكورة، حيث يقوم ممول خارجي -كالبنك- بإقراض المبلغ للعميل، ويقوم الوسيط بتنفيذ عمليات البيع والشراء مقابل عمولة ثابتة، مع العلم أن البنك لا يستفيد شيئًا من الحسابات الإسلامية، ولا توجد رسوم تبييت صفقات، وهل يستمر السائل في هذه التجارة بعد صلاة الاستخارة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

القرض الذي يمنحه الوسيط للمتداول مقابل عمولات ناتجة عن والشراء (الهامش أو الرافعة المالية) محرم؛ لأنه يجمع بين سلف ومعاوضة، وقد اتفق الفقهاء على أن كل قرض جر نفعًا فهو ربا. أما إذا كان الممول جهة مستقلة عن الوسيط، فلا بأس بذلك، بشرط ألا يكون القرض للوسيط ويتم تسجيله باسم المتداول. وإذا كان البنك يأخذ مبلغًا بسيطًا يُسترد عند رد القرض، فإن كان رهنًا فقط فلا بأس به، ويحرم على البنك استثماره أو الانتفاع به، لأنه يدخل في حكم القرض الذي جر نفعًا. ويجب اجتناب المحاذير الشرعية في تداول العملات، كفائدة التبييت وعدم تحقق التقابض، والأصل هو جواز البيع إذا تم اجتناب هذه المحاذير.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
154333
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي