العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في أموالي والأرباح التي جنيتها من التعامل مع شخص تبين لاحقًا أنه نصاب، وهل يلزمني تعويض أموال الجمعية الخيرية التي تعاملت بها معه بهدف تحقيق الربح لها؟ وهل يجوز بيع هاتفه المحمول لتسديد أموال الجمعية، مع وجود شك في كون الهاتف مسروقًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب عليك ضمان مال الجمعية ورد مثله إلى صندوقها، لأنك مؤتمن على هذا المال وليس لك الحق في الاتجار به أو استثماره، والوكيل يضمن بالتعدي والتفريط. وكون نيتك تحقيق أرباح للجمعية قد ينفعك في رفع الإثم أو بعضه، لكن لا يرفع مسؤوليتك في ضمان أموالها. أما السوءالان الثاني والثالث فمن مسائل لا ، لما يحتاج إليه أمر المحتال وأمواله من تحقيق ومحاصة بين الغرماء.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
166286
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي