العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في العمل بالتسويق لبيع أسهم ونطاقات شركات عبر الإنترنت مقابل نسبة من سعر البيع، أو شراء هذه الأسهم والمتاجرة بها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

حكم شراء الأسهم أو العمل في ترويجها مبني على طبيعة الشركات: إن كانت مباحة ولا تتعامل أو المحرمات، جاز شراؤها والعمل بها. أما إن كانت ربوية أو تتعامل بالمحرمات، فلا يجوز شراؤها ولا ترويجها؛ لقوله تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". وفيما يخص نظام المارجن (الهامش)، إن كان يتعامل مع بنوك ربوية، أو يخل بشروط ، أو يتضمن غررًا وجهالة أو ربا، فلا يجوز التعامل به أو ترويجه، وإلا جاز.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
79642
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي