ما حكم الشرع في العمل بالتسويق لبيع أسهم ونطاقات شركات عبر الإنترنت مقابل نسبة من سعر البيع، أو شراء هذه الأسهم والمتاجرة بها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
حكم شراء الأسهم أو العمل في ترويجها مبني على طبيعة الشركات: إن كانت مباحة ولا تتعامل أو المحرمات، جاز شراؤها والعمل بها. أما إن كانت ربوية أو تتعامل بالمحرمات، فلا يجوز شراؤها ولا ترويجها؛ لقوله تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". وفيما يخص نظام المارجن (الهامش)، إن كان يتعامل مع بنوك ربوية، أو يخل بشروط ، أو يتضمن غررًا وجهالة أو ربا، فلا يجوز التعامل به أو ترويجه، وإلا جاز.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/79642
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 79642
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي