ما حكم المتاجرة بالفواتير الضريبية الوهمية والتربح منها، بعدما أفتيتم بجواز تقديمها لدرء الضرائب الباهظة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز عمل فواتير وهمية إذا كانت الضرائب ظالمة وجائرة، لكن لا تجوز المتاجرة بها والكسب منها؛ لأن التزوير محرم إلا ، والضرورة تقدر بقدرها. وإذا احتاج شخص إليها، لزِم بذلها له دون مقابل، إلا إذا بذل الشخص مالاً وجهداً في رفع ظلم غير متعين عليه، فيجوز أن يأخذ مقابلاً.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/109334
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 109334
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي