العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم بيع الوالد لنصف أرض المُنحة من الدولة، مع العلم بعدم ملكيته لها وقانونية بيعها، وهل للطرف المشتري حق فيها، وهل يلحق إثم بالوالد لبيعه ما لا يملك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لم يكن لوالدكم الحق في التصرف في الأرض بيعًا أو تأجيرًا؛ لمخالفته قانون الدولة الذي أذن له بالانتفاع دون التملك، والتأجير فرع عن التملك، والأصل وجوب الالتزام ، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم). وإذا كان المشتري يعلم أن الأرض ليست ملكًا لوالدكم، فلا يجوز له شراؤها، لأن في شرائها تعاون على الإثم والعدوان، لقوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ). أما بالنسبة لكيفية إنهاء هذا النزاع، فيرجع في ذلك إلى .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
19384
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي