ما حكم بيع الوالد لنصف أرض المُنحة من الدولة، مع العلم بعدم ملكيته لها وقانونية بيعها، وهل للطرف المشتري حق فيها، وهل يلحق إثم بالوالد لبيعه ما لا يملك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لم يكن لوالدكم الحق في التصرف في الأرض بيعًا أو تأجيرًا؛ لمخالفته قانون الدولة الذي أذن له بالانتفاع دون التملك، والتأجير فرع عن التملك، والأصل وجوب الالتزام ، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم). وإذا كان المشتري يعلم أن الأرض ليست ملكًا لوالدكم، فلا يجوز له شراؤها، لأن في شرائها تعاون على الإثم والعدوان، لقوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ). أما بالنسبة لكيفية إنهاء هذا النزاع، فيرجع في ذلك إلى .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19384
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 19384
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي