العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم تجارة العملات (الفوركس) التي تتضمن شراء عملة وبيع أخرى عن طريق وسيط (البنك)، وما حكم المال المكتسب منها سابقاً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز بيع وشراء العملات بغرض الاتجار إذا تم التقابض في مجلس العقد، وخلا من الغش والتدليس، مع اشتراط عدم التعامل مع البنوك الربوية لقوله تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". وعليه، لا يجوز العمل بالصورة المذكورة لاتصالها بالبنوك الربوية، ويجوز إذا خلت من هذا المحظور. أما المال المكتسب بهذه الطريقة، فيجب التخلص منه في سبل الخير إلى الله تعالى، وما أنفق منه على النفس أو العيال فلا يجب فيه شيء إلا التوبة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
45980
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي