العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم تقسيم تركة رجل تُوفي ولديه ابنة وحيدة وأحفاد من ابن متوفى قبله، ولا يعلم هل قام الجد بتنصيب الأحفاد أم لا، مع تضاعف التجارة والأموال بمرور الوقت، وما خشية الأحفاد من رفض إعطاء عمتهم شيئًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يمكن تحديد كيفية قسمة إلا بعد حصر الورثة، ومن مات قبل المتوفى لا يرث، وأولاد الابن يرثون جدهم إذا لم يكن له ابن مباشر أعلى منهم. أما التنصيب، فإن كان القصد ، فلا وصية لوارث، وعمل بعض الورثة في تنمية التركة لا يمنع الآخرين من حقهم في ، وللعامل أجرة عمله أو أجرة المثل إذا أذن له الورثة، وعند الاختلاف يرفع الأمر للمحكمة الشرعية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
195416
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي