ما حكم شراء أحد الشريكين حصة شريكه في ربح سيارة بيعت بالتقسيط، بحيث يعطيه رأس المال وألف دينار نقداً، ويكون باقي الربح المؤجل من حق الشاري؟ وهل تحريم هذه المعاملة مجمع عليه أم فيه خلاف؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف العلماء في بيع لغير المدين، فذهب للمنع، بينما أجازه المالكية بشروط هي: أن يباع نقدًا، وأن يكون المدين حاضرًا ومقرًا بالدين، وأن يباع بغير جنسه أو بجنسه مع التساوي، وأن لا يكون ذهبًا بفضة والعكس، وأن لا تكون عداوة بين المشتري والمدين. وبناءً عليه، لا يجوز لأحد الشريكين بيع حصته من الدين لشريكه بأقل مما له على المدين؛ لما في ذلك من قرض جر نفعًا وربا النساء.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/94461
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 94461
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي