العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم شراء الأب لماكينات مسروقة من كافر، وما حكم المال المأخوذ منه والمستثمر في التجارة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز شراء البضاعة المسروقة حتى لو سُرقت من كافر، وتُعدُّ مالاً محرماً لا يحِلُّ تملُّكه بأي طريقة. يجب على من يعلم أنها مسروقة أن ينكر على السارق ويطلب منه وإرجاعها لأصحابها أو إبلاغ الجهات المسؤولة. من يشتري وهو يعلم أنها مسروقة يأثم، ومن تمام توبته إرجاعها إلى أصحابها والرجوع بالثمن على البائع. يُعد الشراء من السارق إعانة على الإثم وتشجيعاً له وتركاً للإنكار، كما أنه يُبطل عقد لأن السارق لا يملك ما يبيعه. أما أخذ المال من الوالد فجائز ما لم يكن هو ذات المال المسروق، ويجب نصح الوالد بتحري .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
20479
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي